العلامة الحلي
121
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
أخماسها ، والخمس الباقي لمستحقه ( 1 ) ، ولا نعلم فيه خلافا . مسألة 76 : ما يحويه العسكر مما ينقل ويحول إن لم يصح تملكه للمسلمين كالخمور والخنازير ، فليس غنيمة ، وما يصح تملكه غنيمة إن أخذته الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة دون ما يختلس ويسرق ، فإنه خاص للمختلس ، ودون ما ينجلي عنه الكفار من غير قتال ، فإنه فئ ، ودون اللقطة ، فإنها لآخذها . أما الغنيمة : فهي للغانمين خاصة يخرج منها الخمس لأربابه ، والباقي للغانمين . وأما الأشياء المباحة في الأصل - كالصيود والأحجار والأشجار - فإن لم يكن عليها ( 2 ) أثر لهم ، فهي ( 3 ) لواجدها ( 4 ) ، وليست ( 5 ) غنيمة ، وبه قال الشافعي ومكحول والأوزاعي ( 6 ) ، خلافا لأبي حنيفة والثوري حيث جعلاها ( 7 ) للمسلمين ( 8 ) . ولو كان عليها ( 9 ) أثر - كالطير المقصوص والأشجار المقطوعة والأحجار المنحوتة - فهي ( 10 ) غنيمة .
--> ( 1 ) المغازي - للواقدي - 1 : 131 ، أحكام القرآن - للجصاص - 3 : 45 ، التفسير الكبير 15 : 115 ، الجامع لأحكام القرآن 7 : 360 ، أسباب النزول - للنيسابوري - : 132 . ( 2 ) في " ق ، ك " والطبعة الحجرية : عليه . . . فهو . . . لواجده . . . ليس . وما أثبتناه يقتضيه السياق . ( 3 ) في " ق ، ك " والطبعة الحجرية : عليه . . . فهو . . . لواجده . . . ليس . وما أثبتناه يقتضيه السياق . ( 4 ) في " ق ، ك " والطبعة الحجرية : عليه . . . فهو . . . لواجده . . . ليس . وما أثبتناه يقتضيه السياق . ( 5 ) في " ق ، ك " والطبعة الحجرية : عليه . . . فهو . . . لواجده . . . ليس . وما أثبتناه يقتضيه السياق . ( 6 ) روضة الطالبين 7 : 458 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 426 ، المغني 10 : 477 - 478 ، الشرح الكبير 10 : 477 . ( 7 ) في " ق ، ك " والطبعة الحجرية : جعلاه . وما أثبتناه لأجل السياق . ( 8 ) المغني والشرح الكبير 10 : 477 . ( 9 ) في " ق ، ك " والطبعة الحجرية : عليه . . . فهو . وما أثبتناه يقتضيه السياق . ( 10 ) في " ق ، ك " والطبعة الحجرية : عليه . . . فهو . وما أثبتناه يقتضيه السياق .